القوانين التأسيسية
Page 1 sur 1
القوانين التأسيسية
القوانين التأسيسية :
1 القوانين التأسيسية لا يمكن تغييرها او حذفها.
2 إذا تم أي تغيير في المواد التأسيسية للجمعية على أعضاء الجمعية رفع دعوة قضائية و طلب :
إقصاء مؤبد لكل الأعضاء المصوتين لتغيير أو لحذف القوانين التأسيسية.
تعويضات مالية يحددها المجلس التأديبي.
إعادة القوانين المغيرة أو المحذوفة مكانها.
3 الاعتداء على القوانين التأسيسية يؤدي بالعضو أو الأعضاء إلى الإقصاء يحدد مدته المجلس التأسيسي.
4 كل الأعضاء المؤسسين للجمعية يمكنهم المطالبة بحل الجمعية و لو بعد انسحابهم من الجمعية و رفع دعوة قضائية إذا تم الاعتداء على القانون 1 من القوانين التأسيسية.
5 يمكن إضافة مادة إلى القوانين الدستورية بعد موافقة 100% من أعضاء الجمعية العامة و هي القوانين الوحيدة التي يمكن حذفها او تعديلها بنسبة 91% من أعضاء الجمعية العامة خلال جمعية عامة عادية أو استثنائية.
6 الرئيس و نائب الرئيس يعينان عن طريق القرعة من أعضاء الجمعية المتشحين أثناء الجمعية العامة العادية.
7 عهدة الرئيس و نائب الرئيس لا تتجاوز السنة و غير قابلة للتجديد إلا بعد 10 سنوات.
8 في حالة ما إذا و فقط إذا لم يوجد عضو أهل للترشح يكون للرئيس الأقدم الحق في الترشح و نزولا إلى الأقل قدما.
9 الأمين العام و أمين المال و نوابهما يعينان من طرف الجمعية العامة بالتصويت بالأيادي و بعد التحصل على 51% من عدد الأصوات الإجمالي للأعضاء.
10 لا يحق لأي عضو التصويت على شخصه.
11 إذا لم يكتمل النصاب لتعيين الأمين العام و أمين المال و نوابهما :
يعاد انتخاب المترشحين اللذان تحصلا على أعلى النسب للمشاركة في الدور الثاني.
اذا تعادل أكثر من مترشحين يتم الإقصاء عن طريق القرعة للتحصل على مترشحين للدور الثاني.
في حالة التعادل في الدور الثاني يتم الإقصاء عن طريق استفتاء لكل من المترشحين و اذا تعادلا في الدور الثاني يتم الإقصاء عن طريق القرعة.
12 اذا لم يكتمل النصاب لتعيين الأمين العام و أمين المال و نوابهما فالأمين العام و امين المال و نوابهما الحاليون يلزمون مناصبهم الى غاية اكتمال النصاب.
13 تغيير او حذف او إضافة مواد في القانون الداخلي يتم بعد تصويت 67% من اعضاء الجمعية العامة باستثناء قانون المالية
14 كل شخص يريد الانخراط في الجمعية يجب ان يكون مكفولا من طرف عضو دائم في الجمعية و هذا الأخير يتكلف بإجراءات انخراطه المذكورة في إجراءات الانخراط
15 مهما كان نوع التصويت المستعمل الشخص الذي يريد الانخراط في الجمعية يجب قبوله بنسبة 67% فما فوق من أعضاء الجمعية العامة, قانون داخلي يمكنه النظر في رفع نسبة التصويت.
16 قانون المالية يتم التصويت عليه في الجمعية العامة العادية فقط و هو صالح بين المدة التي تفصل بين الجمعيات العامة العادية.
17 قانون المالية يتم التصويت عليه برفع الأيادي بنسبة 51% من أعضاء الجمعية العامة
18 اذا لم يكتمل النصاب في التصويت على قانون المالية يتم الاقصاء فيه عن طريق حساب المعدل ما بين اقتراحات اعضاء الجمعية العامة
19 كل عضو دائم في الجمعية له الحق في اقتراح مشروع او عدة مشاريع و يكون حامل المشروع المقترح من طرفه
20 اي عضو يود ان يكون حاملا لمشروع جديد عليه ان يلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة المخصصة لاجراءات المشاريع
21 مهما كان نوع التصويت المستعمل الشخص الذي يريد انجاز مشروع يجب قبوله بنسبة 51% فما فوق من اعضاء الجمعية العامة, قانون داخلي يمكنه النظر في رفع نسبة التصويت.
22 كل الاعضاء الدائمين يمكنهم اقتراح او حذف او تعديل قانون من قوانين النظام الداخلي للجمعية تصويت 67% من اعضاء الجمعية العامة باستثناء قانون المالية.
23اي عضو يرى في حذف او تعديل قانون من قوانين النظام الداخلي عليه ان يلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة المخصصة لاجراءات المشاريع.
1 القوانين التأسيسية لا يمكن تغييرها او حذفها.
2 إذا تم أي تغيير في المواد التأسيسية للجمعية على أعضاء الجمعية رفع دعوة قضائية و طلب :
إقصاء مؤبد لكل الأعضاء المصوتين لتغيير أو لحذف القوانين التأسيسية.
تعويضات مالية يحددها المجلس التأديبي.
إعادة القوانين المغيرة أو المحذوفة مكانها.
3 الاعتداء على القوانين التأسيسية يؤدي بالعضو أو الأعضاء إلى الإقصاء يحدد مدته المجلس التأسيسي.
4 كل الأعضاء المؤسسين للجمعية يمكنهم المطالبة بحل الجمعية و لو بعد انسحابهم من الجمعية و رفع دعوة قضائية إذا تم الاعتداء على القانون 1 من القوانين التأسيسية.
5 يمكن إضافة مادة إلى القوانين الدستورية بعد موافقة 100% من أعضاء الجمعية العامة و هي القوانين الوحيدة التي يمكن حذفها او تعديلها بنسبة 91% من أعضاء الجمعية العامة خلال جمعية عامة عادية أو استثنائية.
6 الرئيس و نائب الرئيس يعينان عن طريق القرعة من أعضاء الجمعية المتشحين أثناء الجمعية العامة العادية.
7 عهدة الرئيس و نائب الرئيس لا تتجاوز السنة و غير قابلة للتجديد إلا بعد 10 سنوات.
8 في حالة ما إذا و فقط إذا لم يوجد عضو أهل للترشح يكون للرئيس الأقدم الحق في الترشح و نزولا إلى الأقل قدما.
9 الأمين العام و أمين المال و نوابهما يعينان من طرف الجمعية العامة بالتصويت بالأيادي و بعد التحصل على 51% من عدد الأصوات الإجمالي للأعضاء.
10 لا يحق لأي عضو التصويت على شخصه.
11 إذا لم يكتمل النصاب لتعيين الأمين العام و أمين المال و نوابهما :
يعاد انتخاب المترشحين اللذان تحصلا على أعلى النسب للمشاركة في الدور الثاني.
اذا تعادل أكثر من مترشحين يتم الإقصاء عن طريق القرعة للتحصل على مترشحين للدور الثاني.
في حالة التعادل في الدور الثاني يتم الإقصاء عن طريق استفتاء لكل من المترشحين و اذا تعادلا في الدور الثاني يتم الإقصاء عن طريق القرعة.
12 اذا لم يكتمل النصاب لتعيين الأمين العام و أمين المال و نوابهما فالأمين العام و امين المال و نوابهما الحاليون يلزمون مناصبهم الى غاية اكتمال النصاب.
13 تغيير او حذف او إضافة مواد في القانون الداخلي يتم بعد تصويت 67% من اعضاء الجمعية العامة باستثناء قانون المالية
14 كل شخص يريد الانخراط في الجمعية يجب ان يكون مكفولا من طرف عضو دائم في الجمعية و هذا الأخير يتكلف بإجراءات انخراطه المذكورة في إجراءات الانخراط
15 مهما كان نوع التصويت المستعمل الشخص الذي يريد الانخراط في الجمعية يجب قبوله بنسبة 67% فما فوق من أعضاء الجمعية العامة, قانون داخلي يمكنه النظر في رفع نسبة التصويت.
16 قانون المالية يتم التصويت عليه في الجمعية العامة العادية فقط و هو صالح بين المدة التي تفصل بين الجمعيات العامة العادية.
17 قانون المالية يتم التصويت عليه برفع الأيادي بنسبة 51% من أعضاء الجمعية العامة
18 اذا لم يكتمل النصاب في التصويت على قانون المالية يتم الاقصاء فيه عن طريق حساب المعدل ما بين اقتراحات اعضاء الجمعية العامة
19 كل عضو دائم في الجمعية له الحق في اقتراح مشروع او عدة مشاريع و يكون حامل المشروع المقترح من طرفه
20 اي عضو يود ان يكون حاملا لمشروع جديد عليه ان يلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة المخصصة لاجراءات المشاريع
21 مهما كان نوع التصويت المستعمل الشخص الذي يريد انجاز مشروع يجب قبوله بنسبة 51% فما فوق من اعضاء الجمعية العامة, قانون داخلي يمكنه النظر في رفع نسبة التصويت.
22 كل الاعضاء الدائمين يمكنهم اقتراح او حذف او تعديل قانون من قوانين النظام الداخلي للجمعية تصويت 67% من اعضاء الجمعية العامة باستثناء قانون المالية.
23اي عضو يرى في حذف او تعديل قانون من قوانين النظام الداخلي عليه ان يلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة المخصصة لاجراءات المشاريع.
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Ven 3 Mar - 17:51 par Sofiane A.
» L’art à l’école
Ven 24 Fév - 21:26 par chakour31
» Atelier théorie musicale et solfège
Mer 22 Fév - 21:56 par Sofiane A.
» Comptoir des artistes et des artisans
Sam 18 Fév - 19:54 par Sofiane A.
» Projet Jazziha
Jeu 16 Fév - 18:32 par Sofiane A.
» Projet pour la culture des immigrés
Jeu 16 Fév - 18:25 par Sofiane A.
» Vide grenier aux instruments de musique
Jeu 16 Fév - 18:22 par Sofiane A.
» Vidéos de cours de théorie musicale
Jeu 16 Fév - 18:16 par Sofiane A.
» L’art pour les handicapés
Jeu 16 Fév - 18:15 par Sofiane A.